الجواب :
نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحین (العبادات) ج ۱ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ۲٤.
مسألة ۲٤ ـ هل یجوز للبنك القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل:
فانه إن كان قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تكثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما یجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرف فیها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومیاً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلیاً جاز قبض الجائزة والتصرف فیها بلا حاجة إلی إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قیام البنك بعملیة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه علیه عملاءه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا یجوز ذلك، كما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ویجوز بدونه.