الجواب :
أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب، سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجز أم نتف أم غيرهما، نعم يجب غَسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولاسيما إذا كان من غير مأكول اللحم، هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.