الجواب :
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.