الجواب :
الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى - حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً - ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأما إذا أَحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه.