الجواب :
اما من كان علیه دیون ویرید الحج فقد ظهر الجواب اعلاه واما اذن الدائن له بالذهاب الی الحج فلا یجعله مستطیعاً إلا مع حصول البراءة الواقعیة عن الدین وكان عنده مال یفي بمصارف الحج وزائدة علی مؤنته.
اما اخذ المال من البنك بنیة القرض فلا یعد المكلف مستطیعاً به نعم ان اخذه بنیة التملك المجاني ـ ان كان البنك حكومیاً ـ فهو مستطیع ویجب علیه الحج وان علم ان البنك سوف یسترد المال منه.