الجواب :
نعم يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر فيقلد كلاً فيما هو أعلم فيه، أما إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبواب فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره ، نعم في المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم كون أحدهما أورع في مقام الافتاء من الآخر يجوز للمكلف تطبيق أعماله على فتاوى أي منهما ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف وإلا لزمه الاحتياط في مورده كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام.