أنت هنا: الرئيسية الوكالة
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الوكالة

1
السؤال :

وكل شخص في اجراء العقد الشرعي ، سؤالي هل الوكیل حرفي ان یصرّح بالوكالة في متن العقد الشرعي ام لا؟ اعني هل له ان یقول:انكحت موكلتي فاطمة من موكلي احمد ، او یقول: انكحت فاطمة من احمد ، هل یجوز له كلا الوجهین ام لا؟

الجواب :

یجوز الوجهان.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

شخص توفی وخلف ابنتین مجنونتین جنون اطباقي فتوفیت احداهما وبقیت الاخری وحسب وصایة ابیها فان القیم علیها هوعمها اخو ابیها، وكذلك خلف قطعة ارض واسعة:
هل یجوز لي انا اخو المتوفی تشیید حسینیة علی القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفویة الصادرة لي من اخي في حیاته؟

الجواب :

لا یجوز ولا یجوز للقیم علیها ان یسمح بذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

في حال ان الزوج موكل زوجته علی طلاق نفسها ویرید الغاء هذه الوكالة مع العلم ان الوكالة كانت لفظیة ولیست خطیة هل من الممكن ذلك؟

الجواب :

یجوز الغاؤها الا اذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد كما لو قالت ضمن عقد النكاح زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكیلة في تطلیق نفسي متی شئت فهذه الوكالة لا یمكن الغاؤها.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل يصح التوكيل في جميع العقود ؟

الجواب :

يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة و المزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجاباً وقبولاً في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف وفي الطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل يشترط الاسلام في الوكيل ؟

الجواب :

لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر ، نعم في وكالته على المسلم في استيفاء حتى منه أو مخاصمة معه إشكال ولا يبعد جوازها أيضاً .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

هل يعتبر التنجيز في الوكالة ؟

الجواب :

لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر ، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلاً إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا ، وأما تعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي سلطه عليه فلا إشكال فيه أصلاً كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ما هي اقسام الوكيل في المعاملة ؟

الجواب :

الوكيل في معاملة يكون على ثلاثة أقسام :
الأول:أن يكون وكيلاً في مجرد إجراء العقد .
الثاني:أن يكون وكيلاً مفوضاً إليه أمر المعاملة وما يتبعها كعامل المضاربة ، والظاهر أنه حينئذٍ بحكم المالك المباشر للعقد ، فيرجع عليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع ويرجع عليه المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن ، ويثبت له الخيار عند تحقق موجبه ولو ثبت الخيار للطرف الآخر لعيب أوغيره رد عليه العين وأخذ منه العوض .
الثالث:أن يكون وكيلاً مفوضاً في المعاملة فقط دون ما يتبعها ، والحال فيه كما في سابقه إلا فيما إذا ثبت الخيار للطرف الآخر فإنه إذا فسخ رجع إلى المالك في الرد والاسترداد لا إلى الوكيل.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

ما هو تعريفكم للوكالة ؟

الجواب :

هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

نرجو من سماحتكم توضیح مصطلح الوكالة بالتفصیل؟

الجواب :

الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :
منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .
و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .
و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .
و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :
منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .
و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: