الجواب :
وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر اجزاء الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر- على المشهور- بين الفجرالأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولكن لا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضي مقدار يفي بأدائها وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس ، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة ، ووقت نافلة الليل من منتصفه على المشهور ، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .