الجواب :
لا تجب نية الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم يعتبر قصد القضاء ويتحقق بقصد بدلية المأتي به عما فات، ويكفي قصده الإجمالي أيضاً، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداءً صحت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءً، وكذا الحكم في سائر الموارد.