السؤال :
ما هو حكم الأموال التي یقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدایا من النقود والمصوغات الذهبیة (او ما یسمی بالنیشان) والملابس وغیرها، فیما لو حصل خلاف بین الزوجین ادی إلی الطلاق في الاحوال التالیة:
أ ـ إذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها؟
ب ـ إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع انها كانت قد مكنته من نفسها ؟
ج ـ إذا كانت الزوجة ترفض تمكین الزوج من نفسها ؟
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة لزوجها بعد العقد الشرعي بعنوان الهدایا، مثل الملابس الرجالیة والحلقة الزوجیة (او الخاتم) وغیرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟
الجواب :
أ ـ إذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدایا باقیة علی حالها جاز له الرجوع فیها، نعم إذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء علی الزوجة كتمكینها من الزفاف فلا یحق له الرجوع فیها مع وفائها بالشرط.
ب ـ إذا كانت الهبة مشروطة بالتمكین للزفاف إلی زمان وقوعه فحیث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك إذا لم تمكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فیها الا إذا كانت المرأة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعینه فانه یحق له الرجوع في هاتین الصورتین.
ج ـ یجري علیها ما تقدم في الحالة الثانیة. ومما ذكر یظهر حكم الهدایا التي تقدمها المرأة إلی زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.