أنت هنا: الرئيسية النية في الصوم
 
 

شبكة النجف الأشرف

: النية في الصوم

1
السؤال :

ما هو حكم صيام يوم الشك۳٠ / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟

الجواب :

لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة لايبعد جواز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب الاحوط ان يصومه بنية شعبان .

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟

الجواب :

اذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

اذا صام المكلف يوم الشك بنية انه من رمضان وبعد الظهر او المغرب ثبت انه ليس من رمضان هل يصح صومها بانه من رمضان ؟

الجواب :

لا يصح.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل يجوز ان ننوي الصوم لشهر رمضان بنية واحدة ؟

الجواب :

يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً ــ على ما سبق ــ ويكفي هذا في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفارة ونحوها.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل يصح العدول من صوم الى صوم اخر ؟

الجواب :

لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ــ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ــ صح وبطل الآخر، مثلاً: لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

متى ننوي للصوم الواجب ؟

الجواب :

وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوماً، بمعنى أنه لا بد فيه من تحقق الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً، وأمّا في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته، فله تأخيرها إليه ولو اختياراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطارِ وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط لزوماً، وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ماهي العبرة في النية للصوم في شهر رمضان المبارك ؟

الجواب :

يجوز ان ينوي لكل يوم نية على حدة والعبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده ولو إرتكازاً حاله ولا يعتبر فيها الإلتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الإرتكازي على صوم جميع الأيام.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

ما هي النیة لصیام یوم الشك اي الیوم الاول من شهر رمضان اذا كان الشخص بذمته طلب انا اعرف اذا لم یكن مطلوب یصوم بنیة شهر شعبان ولكن اذا كان مطلوب ماهي النیة؟

الجواب :

ینوي القضاء.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

هل تجب استدامة النية الى اخر النهار في شهر رمضان ؟

الجواب :

تجب استدامة النية إلى آخرالنهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

ما حكم من لم ينوي الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم او الموضوع ؟

الجواب :

إذا لم ينوي الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال ، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

هل يجزي في شهر رمضان كله بنية واحدة ؟

الجواب :

يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً على ما سبق،و الظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفارة و نحوها .

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

هل يجب العزم في الصوم ؟

الجواب :

يعتبر في الصوم ـ الذي هو من العبادات الشرعية ـ العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى،ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً ، ولا يعتبر ضم الإحظار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى ، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها ، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلاً أو بعضاً ، ولكن وفي إلحاق الإغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه اذا كان مسبوقا بالنية وافاق اثناء النهار باتمام الصوم، وان لم يفعل فالقضاء، والسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: