الجواب :
المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط والاحكام، وتختلف عنه في اُمور ثلاثـة:
۱ـ انها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فانه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.
۲ـ انه يشترط فيها ان لا يكون الفداء اكثر من مهرها، بل الاحوط ان يكون اقل منه، بخلاف الخلع فانه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
۳ ـ انه إذا أوقع انشاءها بلفظ (بارأت) فالاحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق، فلا يجتزىَ بقوله: (بارأت زوجتي على كذا) حتى يتبعه بقوله (فانت طالق أو هي طالق)، بخلاف الخلع إذ يجوز ان يوقعه بلفظ الخلع مجرداً كما مــرّ. ويجوز في المباراة ـ كالخلع ـ ايقاعها بلفظ الطلاق مجرداً بان يقول الزوج ـ بعد ما بذلت له شيئاً ليطلقها ـ: (انت طالق على ما بذلت).