الجواب :
اذا كان الماء المعتصم الذي یصب في الماء الراكد من قبیل الماء الجاري فهو ینفع اعتصام الركد مع عدم بلوغ مجموعهما قدر الكر علی الاقوی، واما ان كان من قبیل الماء الكر وامتزج شيء منه بماء البركة ونحوها فهو بحكم الكر في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، ولا یجدي في اعتصام الماء غیر الراكد مجرد جریانه ما لم یصدق علیه عرفاً (الماء الجاري) وهو منوط بوجود مادة طبیعیة له ودوام الجریان ولو في الجملة كبعض فصول السنة.