أنت هنا: الرئيسية مرض الأيدز وأحكامه
 
 

شبكة النجف الأشرف

: مرض الأيدز وأحكامه

1
السؤال :

لو علم مسلم أنه مصاب بمرض (الأيدز) المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟

الجواب :

إذا علم بانتقال المرض اليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل يجوز للطبيب، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرضِ الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟

الجواب :

يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟

الجواب :

لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وأرضاعه (اللباء وغيره)؟

الجواب :

لا يسقط حقها في حضانه وليدها،ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه، فلو اُحتمل - احتمالاً معتدّأ به - انتقالها بالإرتضاع من ثديها، لزم التجنب عنه.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟

الجواب :

لا يجوز ذلك، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه، نعم إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه، لا بعده.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

الزوجة السليمة هل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟

الجواب :

فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

الجواب :

إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟

الجواب :

يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالاً - الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ۲% - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.
وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ،ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلاّ مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟

الجواب :

لا مانع منه، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟

الجواب :

نعم، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الإجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟

الجواب :

لا يجوز ذلك، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة، وأما لو كان جاهلاً بذلك، أو غافلأ عنه اَنذاك، فليس عليه سوى الدية والكفارة.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟

الجواب :

لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الأخرين، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره، نعم يجب أن يُراقب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احَتمالاً.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: