أنت هنا: الرئيسية المحصور في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: المحصور في الحج

1
السؤال :

من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

الجواب :

إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماما وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟

الجواب :

يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء الاّ مع الاتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل باحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟

الجواب :

إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

الجواب :

إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤۳۹.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟

الجواب :

يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد أن أحرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرة من الأعمال كالطواف والسعي ؟

الجواب :

ينقل إلى مكة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

من أحرم للعمرة المفردة ودخل مكة إلا أنه مرض قبل أن يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده أم يجري عليه حكم المحصور ؟

الجواب :

لا يبعد جريان حكم المحصور عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

من دخل مكة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى أن تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته أم يجري عليه حكم المحصور ؟

الجواب :

حكمه الاستنابة .

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

هل یجوز للمحصر الحاج من الطواف والسعي بأن منعه المرض او نحوه من الوصول الی المطاف والسعي أن یستنیب؟

الجواب :

إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

ما حكم اذا تعذّر علی المحرم مواصلة السیرالی الاماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة او الحج لمانع آخرغیرالصدّ والإحصار؟

الجواب :

إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار ، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط .

وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضاً ، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد .

وإذا كان حاجاً وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة ، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة .

وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي ، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة ٤٤۹ من رسالة المناسك .

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

هل یجوز للمحصور اذا لم یجد هدیأ ولاثمنه أن یصوم بدلاً عنه ؟

الجواب :

المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

هل یجوز الحلق لمن احصر فبعث هدیه ثم آذاه راسه قبل ان یبلغ الهدي محلّه؟

الجواب :

إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

ما هي وظیفة المحصور اذا كان محصوراً في العمرة المفردة اوعمرة التمتع واراد التحلل؟

الجواب :

المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل ، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد اصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه .

وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل .

وإن كان محصوراً في الحج ، فوظيفته ما تقدم ، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر .

وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة .

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

ما هو تعریف المحصور؟

الجواب :

هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: