الجواب :
إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أم الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظنّ به ايضاً.