الجواب :
إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فان كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وان كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه اليها استعاد نصفه ان كان باقياً، وان كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً ونصف قيمته ان كان قيمياً ، وفي حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، واما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز ـ كالبيع بخيار ـ تخيرت: بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وان كان الاحوط استحباباً هو الاول فيما إذا اراد الزوج عين ماله.