هل یجوز إغلاق المنطقة ما بین القدمین للمحرم بوضع مشبك كمشبك الغسیل (یستخدم لتعلیق الثیاب علی الحبال) ؟
لا یجوز علی الاحوط وجوباً.
هل یجوز خیاطة طرفي الاحرام ؟
لا يجوز ذلك .
أنا من مقلدي سماحة السید (دام ظله) وعزمت الحج في هذه السنة ولكن واجهتني مشكلة وهي: أنا أعاني من مرض جلدي (الاكزیمیا) وهو مرض جلدي یستدعي الحك بشكل شدید بسبب جفاف الید ونتیجة لذلك حصول تشققات بالجلد وخروج الدم من بعضها بسبب الجفاف بالید والحك المستمر مع العلم اني لا استطیع ترك عملیة الحك بالجلد وقد حاولت اكثر من مرة لترك الحك دون فائدة وسؤالي هو: ۱ ـ ما حكم ذلك مع العلم ان خروج الدم من محرمات الاحرام (الحج)؟ ۲ ـ ینصح الاطباء باستخدام الكریمات لتخفیف عملیة الجفاف بالید ومن ثم الحك فما حكم استخدامها اثناء الحج مع العلم ان بها بعض الروائح؟
حكّ المحرم جسده في حد نفسه لیس من محرمات الاحرام، نعم یحرم علیه اخراج الدم من جسده علی الاحوط وجوباً إلاّ مع الضرورة. ویجوز للمحرم استعمال الادهان غیر الطیبة للتداوي، وكذا یجوز استعمال الادهان الطیبة او المطیّبة عند الضرورة وتجب الكفارة عند استعمال الطیبة او المطیّبة علی الاحوط.
ما حكم ایذاء الحیوانات كالقطط في مكة المكرمة وكذا التعرض لها بالطرد ونحوه هل یعتبر من محرمات الحرم او الاحرام؟
لیس من محرمات الحرم ولا الاحرام وانما لا یجوز قتلها للمحرم .
انوي الذهاب للحج وأنا مصاب بالاكزيما وهي أحد انواع امراض حساسية الجلد فتسبب لي تشققات بالجلد بعدة اماكن بالجسم ومنها بين اصابعي في القدم ويرافق ذلك خروج الدم وسؤالي هل يمكنني وضع الدواء وارتداء جوارب في قدمي لتقليل تهيج جلد القدم خصوصاً بين الاصابع وتسهيل المشي؟ علماً بأن الجوارب ستكون مخيطة طبعا. علماً بأنه يمكنني المشي بدون جوارب لكن سيكون بصعوبة اكبر وان لم يمكنني ارتداء الجوارب وخرج الدم من قدمي أو أصابع قدمي وأنا محرم فماذا أفعل؟
يحرم لبس الجوارب على المحرم اذا كان يغطي تمام ظهر القدم لا من جهة كونه مخيطاً. نعم يجوز ذلك للمضطرّ ولكن فيه الكفارة على الاحوط، كما لا بأس به مطلقاً إذا قطع جزء بحيث ان يغطي تمام ظهر القدم ولا كفارة فيه.
رزقت الحج وصعدت الاصنصير وكنت محرمة وكان يحتوي على مرآة من جميع الجوانب فنظرت الى وجهي في المرآة (علماً أنني كنت متعمدة ليس من باب الزينة ولكن لأرى صورتي بالأحرام) ماذا يترتب عليّ من كفارة؟
لا كفارة عليكِ .
ذكرتم انه من تروك الاحرام (الطيب) فهل المراد به المصداق العرفي او المصداق العلمي فهناك اشياء من ناحية علمية تصنف من فئة العطرية بينما العرف لا يراها كذلك من قبيل الزعتر؟
المراد المادة التي يطيب البدن او الثياب او الطعام او غيرها ، وهي مما يحس بطيبه.
ما حكم وضع الكمامات الواقية للرجل والمراة في حال الاحرام ؟
اذا كانت تمنع شم الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع فقط من الاستنشاق أيضا والغازات المضرة فلايضر ولايجوز على الاحوط للمرأة لانه ستر بعض الوجه.
بماذا يختص الجدال المحرّم للمحرم ؟
الجدال المحرم يختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله في الاخبار عن ثبوت امرا ونفيه الا اذا كان يتضرر المكلف من تركه كما لو كان مؤدياً الى ذهاب حقه.
ماهو حكم من ينزع بقايا اللحم الجاف على الشفاه سهوا وهو محرم؟
ليس عليه شئ وليس ذلك محرماً .
للرجل والمراة ما حكم وضع الكمامات الواقية في حال الاحرام ؟
اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامات المذكورة اذا لم تمنعه من شم الروائح الكريهة اذا كان ينزعها عند مصادفته لها اويتخلص منها بكتم نفسه واما المحرمة فلا تستخدمها لانه لايجوز لها ستر وجهها ولو بعضاً منه بمثل ذلك , نعم لابأس بها في حال الضرورة .
ذكرتم جواز اكل التفاح والبرتقال ونحوهما من الفواكه للمحرم، ولكن الاحتیاط اللزومي عدم الشم، فكیف یمكن الجمع بینهما علماً ان الاكل في الخارج لا ینفك عن درجة من درجات الشم للرائحة في الحالات الاعتیادیة ؟
یمكن الامساك علی النفس لحظة لعدم الاستشمام.
لبس الواقي الصحي علی الفم والانف للاتقاء من الدخان المضر صحیاً ولیس من اجل الرائحة (حیث لا یمثل عادم السیارات رائحة) فالموضوع مختلف فهل یجوز حینئذ؟
لا عبرة بالغرض فان كان الكمام لا یمنع من نفوذ الرائحة كما هو الظاهر فلا باس.
دخان السیارات مضر جداً بالصحة هل یجوز للمحرم سد انفه عنها؟
یمكنه ان یقطع التنفس للحظات تجنباً عن استنشاقه واما الامساك علی انفه من رائحته الكریهة فلا یجوز.
الفنادق في مكة توجد فيها الكثیر من المناظر والكثیر من المرايا وعندما نلتفت نری صورنا في المراة ونحن محرمون فهل علینا شئ؟
انما یحرم النظر في المراة للتزین لا مطلقا.
ماهي تروك الاحرام؟
قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي: (۱) الصيد البرّي (۲) مجامعة النساء (۳) تقبيل النساء (٤) لمس المرأة (٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها (٦) الاستمناء (۷) عقد النكاح (۸) استعمال الطيب (۹) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (۱٠) التكحّل (۱۱) النظر في المرآة (۱۲) لبس الخفّ والجورب للرجال (۱۳) الفسوق (۱٤) المجادلة (۱٥) قتل هوام الجسد (۱٦) التزيّن (۱۷) الادّهان (۱۸) إزالة الشعر من البدن (۱۹) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (۲٠) ستر الوجه للنساء (۲۱) التظليل للرجال (۲۲) إخراج الدم من البدن (۲۳) التقليم (۲٤) قلع الضرس على قول (۲٥) حمل السلاح.
تجفیف الراس في الوضوء للمحرم بطرف احرامه هل یعتبر تغطیة واذا كان كذلك كیف یعمل المحرم اذ لابد من وجود بلل عند غسل الوجه؟
الاحوط للمحرم التجنب عن تجفیف راسه ولو بطرف ثوب الاحرام ونحوه، وغسل الوجه للوضوء لا یستلزم وصول البلل الی جمیع الربع المقدم من الراس بل یبقی عادة بمقدار ما یجزی المسح علیه ولكن لو فرض تبلل الراس وضیف الوقت یجوز ان یجفف بطرف المندیل ونحوه بمقدار ما یجزي للمسح.
ما حكم وضع سماعة التلفون علی الاذن حال الاحرام للرجال؟
لا یبعد جوازه وان كان الاحوط الترك الا لضرورة.
هل جواز التظلیل لیلاً یشمل ما بین الطلوعین؟ وهل حساب نصف اللیل في لیالي منی یقسم ما بین الغروب وطلوع الفجر ام طلوع الشمس علی اثنین؟
المحرّم علی المحرم هو التستر من الشمس ویلحق بها المطر علی الاحوط فلا مانع من ركوب السیارة المسقفة مثلاً فیما بین الطلوعین اذا لم تكن السماء ممطرة وحساب نصف اللیل في لیالي منی وغیرها بمنتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر.
هل یجوز استعمال المشط لتمشیط شعر الراس او اللحیة او الشاربین في فترة الاحرام، ام ان ذلك یعد من الزینة التي یجب اجتنابها أثناء الاحرام؟
لا یعدّ منها ولكن اذا كان موجباً لسقوط شيء من الشعر فاللازم التجنب عنه لذلك.
ظفر المحرم اذا انقلع بعضه بسبب فتح قنینة او غیرذلك، وبقی متصلاً بالاصل، فهل یجوز له قصّه اذا كان یسبب له بعض المضایقة او الازعاج او الالم؟
یجوز له قصّه اذا كان یتأذی ببقائه ولیتصدق مكانه بقبضة من الطعام.
عصیر الفواكه الطبیعیة، كعصیر البرتقال، وعصیر التفاح، وعصیر الموز، وغیرها من امثالها، هل یجوز شربه من قبل المحرم، مع الامساك عن شمها أثناء شربها؟
یجوز شربها ولزوم الامساك عن شمها مبني علی الاحتیاط.
هنا (كفوف) مصنوعة من البلاستیك تلبس بالید أثناء تجهیز الطعام او العلاج من قبل الاطباء ذلك للوقایة من الامراض ؟ هل یجوز لبس هذه الكفوف حال الاحرام؟
یجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجل المحرم، واما المراة المحرمة فتتجنبها الا في حال الضرورة وما ذكر لیس منها الا في بعض الاحوال.
المحرم بالحج او العمرة المفردة او عمرة التمتع، هل یجوز ان یضع كمامة علی انفه وفمه وذلك لغرض الوقایة من التلوث الذي قلما ینجو منه احد لان الجوّ غالباً ما یكون مملوء بانواع الاوبئة مثل الزكام والرشح والسعال وغیرها من الامراض المزعجة التي تكون شدیدة ولا تشفی الا بعد عدة اشهر، وهذا الكمامات تغطي نصف الانف تقریباً والفم وبعض الذقن، فهل یجوز استعمالها للرجل المحرم او المراة المحرمة؟ علماً ان هذه الكمامات تشدّ الی الجهة الخلفیة من الراس بخیط او ما شابه ذلك؟
اما المحرم فیجوز له استخدام الكمامة المذكورة اذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكریهة او كان ینزعها عند مصادفته لها او یتخلص منها بكتم نفسه، واما المحرمة فلا تستخدمها لانه لایجوز لها ستر وجهها ولو بعضاً منه بمثل ذلك، نعم لاباس بها في حال الضرورة.
هل ان التوابل التي توضع في الطبخ لتحسین نكهته كالفلفل والكمون والزنجبیل والكركم والكسبرة تعد من الطیب بحیث لا تجوز للمحرم استخدامها ام لا؟
كل ما یطیب به الطعام مما یجعله ذا رائحة طیبة ممنوع علی المحرم،و اما ما یطیب طعمه فقط فلا باس به.
هل تجب الكفارة بقتل او وطيء الجراد اضطراراً، وما هي الكفارته؟
كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة او كف من الطعام ومع التعدد تتعدد الكفارة الا اذاكان كثیراً عرفاً فان فیه شاة، نعم اذا وطأ المحرم الجراد في الطریق فلا كفارة علیه اذا لم یكن یتیسر له اجتنابه وان كان الاحوط له ان یكفّر.
حرمة التظلیل هل هي مختصة بالنهار ام ان حكمه یسري حتی في اللیل وهل ان حرمته مختصة بالمحرم المسافر ام انها ساریة ولو مع انقطاع السفر كالتظلیل داخل الحرم المكي؟
لا مانع من استخدام المظلة ونحوها في اللیل وبین الطلوعین وعندما تكون في السماء غیوم كثیفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة علی الاحوط. و الاستظلال بالظل المتحرك حال التردد في المنزل كمكة المكرمة ومنی محل اشكال عندنا والاحوط لزوماً تركه.
ما هي ماهّیة التظلیل المحرّم بالنسبة الی الرجال، وما الحدّ الذي یجب مراعاته في ذلك؟ اذ دائماً یتردد علی السنة بعض المرشدین الاشكال الذي ارتاه السید الخوئي (قدس سره) بالنسبة الی الظل الجانبي فیأمرون الحجاج بدفع الكفارة من جهته، او یأذنون لهم بالصعود في الراحلة المسقفة من جهة حصول التظلیل علی كل حال فما هو نظركم الشریف؟
المختار ان ما یحرم التستر منه هو خصوص اشعة الشمس ویلحق بها المطر علی الاحوط فاذا كان التظلیل الجانبي من الشمس عند ركوب السیارة المكشوفة بمقدار لا یمنع من صدق الاضحاء عرفاً فلاباس به، والظاهر انه یمنع من صدقه اذا كانت جدران السیارة قصیرة لا یستتر بها راس المحرم وصدره، علماً انه اذا دار الامر بین ما یتحقق معه التظلیل الجانبي وما یتحقق به التظلیل من فوق الراس یلزم اختیار الاول.
المراة المحرمة هل یجوز لها ان تعقد المطاط (اللاستیك) الذي في سراویلها الداخلیة (اللباس) او في تنورتها، ام یجب علیها ان تخیط بعضه ببعض؟
یجوز لها ذلك.